تعميم جديد من مصرف لبنان حول ‘شراء وبيع الدولار’

“أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً للمصارف وللمؤسسات المالية، وللمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية

والمصرفية بالوسائل الالكترونية، يحمل الرقم 614، ويستهدف السماح للمؤسسات غير المصرفية بممارسة

أعمال الصرافة.

وبموجب التعميم الجديد للمؤسسات غير المصرفية، التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل

الإلكترونية، سمح مصرف لبنان لها أن تطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستحصال على ترخيص منه للقيام

بعمليات الصرافة، بهدف شراء العملات الأجنبية المحوّلة من الخارج إلى زبائنها الراغبين بصرفها، وذلك بهدف

بيعها بالكامل وحصراً إلى مصرف لبنان، شرط أن لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة عن 50

مليون دولار أميركي خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها إلى مصرف لبنان.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى