في لبنان …90 ألف دولار في مخبأ سرّي في منور بناية!

كتب موقع لبنان 24 : أثناء قيام الشاب “ح.س” الموظّف لدى المدعى عليه “ع.ج” بنقل مبلغ ألف دولار ومبالغ أخرى من يورو واسترليني عائدة للأخير، تعرّض لعملية سطو مسلّح من عدّة أشخاص من بينهم “ج.ر” و”م.ع”.

تمّ القاء القبض على الفاعلين من قبل الأجهزة الأمنيّة التي توفّرت لها معلومات بوجود جزء من المال في مخبأ سرّي في منور البناية التي يقيم فيها كل من “ب.أ” (المدّعي) والمدعويين”ج.ر” و”م.ع” وأنّ ناطور البناء الذي اكتشف وجود المبلغ قام بإعلام “ب.أ” وقد تمّ تحديد المبلغ بوجود لجنة حزبية بالإضافة إلى “ب.أ” بقيمة ثلاثين ألف دولار، وأفاد الناطور أنّه بعدما أعلم “ب” بوجود المال غادر من دون أن ينتظر ضبط المبلغ.

وأفاد “ج.ر” أنّه وضع مبلغ 90 ألف دولار في منور البناء وفيه من عملة اليورو أيضا، وأنّه على ضوء هذه المعلومات أوقف النائب العام في جبل لبنان المدعي رهن التحقيق.

جرى استجواب “ع.ج” فأنكر ما أسند إليه وأفاد أنّه علم من إفادة “ج.ر” أنّه وضع مبلغ 90 ألف دولار في منور البناء وأنّ الناطور بعثر في المبلغ وأعلم به “ب ” الذي بقي في مكان وجود المال بعد مغادرة الناطور، وأنّه لم يضبط في المنور سوى مبلغ 30 ألف دولار مما يعني أن الناطور أو “ب”هو من أخذ جزءا من المال.

على ضوء التحقيقات اتّخذ المدعى عليه “ع.ج” صفة الإدعاء الشخصي بحق الموقوفين ومنهم المدعي ولمّا تمّ ترك الأخير بسند إقامة عمد إلى استئناف قرار الترك، وأنّه صدر قرار منع محاكمة عن المدعي بالجرم المنسوب إليه.

على الفور تقدّم “ب.أ” بادعاء ضد “ع.ج” ذكر فيه أنّ الأخير قرّر تقديم ادعاء ضده نسب إليه فيه جملة من الجرائم الشائبة غير الصحيحة، ما اضرّ بسمعته لا سيما بعد توقيفه احتياطيا لمدة 10 أيام.

قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد اعتبر في قراره الظنّي أنّه تبيّن من معطيات الدعوى، ثبوت تعرّض المدعى عليه لعملية سلب وقد عثر على جزء من المبلغ في منور البناء الذي يسكنه المدعي واثنان من المشتركين في سرقة المال، وأنّ “ج” أفاد أنه وضع في المنور مبلغ 90 ألف دولار في المنور وليس 30 ألفا، فيما ضبط المبلغ الاخير فقط.

ولأنّ الدعوى العامة كانت تحرّكت بحق المدعي من قبل النيابة العامة، وبعد ثبوت ترك الأخير رغم استئناف قرار الترك بكفالة من قبل الهيئة الإتهامية، يستفاد مما تقدم أن الإدعاء على المدعي حصل على جزء الشكوك فقط، كما لا يتبين قيام المدعى عليه باختلاق أدلة على جريمة لم تحصل لأنه بالفعل تعرّض لعملية سطو مسلّح كما لا يتبيّن أنّه اختلق ادلّة على قيام المدعي بسرقة جزء من المال المكتشف في المنور، لأن الإدعاء أتى على ضوء إفادة الناطور والمدعو “ج” وليس بالإستناد إلى دليل اختلقه المدعى عليه. وتأسيسا على ما تقدّم يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه “علي.ج” من جرم المادة 403 عقوبات لعدم توفر عناصرها الجرميّة.

سمر يموت – لبنان 24 http://www.lebanon24.com/articles/1517117212616445200/

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى