كتاب من حاكم مصرف لبنان إلى رئيس جمعية المصارف.. ماذا تضمن؟

وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتابا الى رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، تضمن إيضاحات إضافية حول تطبيق أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158)، عطفا على كتاب رقم 1055/1 تاريخ 28/6/2021.

وأرفق الكتاب بأنموذج رفع السرية المصرفية الذي يقتضي ان يوقعه صاحب الحساب الخاص المتفرع من دون ان يقوم المصرف المعني بفرض أي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في القرار المذكور بغية إفادة عملائه من أحكامه.

ويوضح مصرف لبنان ما يلي:

أولا، بغية إستفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، مقيم أو غير مقيم من أحكام القرار الاساسي رقم 13335، يعتمد مجموعة أرصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحاسبات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا أو يستفيد منها (كالحساب المشترك أو الاتحاد…) المكونة قبل 31-10-2019 على أي مصرف على حدة وذلك على أن:

مصرف لبنان يوضح: هؤلاء يستفيدون من التعميم 158

تعميم هامّ لمصرف لبنان بخصوص ودائع الزبائن

أ- تحتسب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30-6-2021 شرط أن يكون المبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من أحكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد المتوفر بتاريخ 31-10-2019.

ب- لا يشمل هذا الاحتساب:

رصيد الحسابات بالعملات الاجنبية المجمدة كضمانة نقدية مقابل تسهيلات وتسليفات مصرفية، كما والمطلوبات المحتملة الدفع.

أرصدة حسابات الاموال الجديدة وفقا لمفهوم القرار الاساسي رقم 13217

المبالغ المحولة من الليرة اللبنانية إلى العملات الاجنبية بتاريخ 31-10-2019

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى