مصرف لبنان والتعسف المستمر | تعديلات جديدة على التعميم 158

من جديد يصدر مصرف لبنان تعديلاً على التعميم 158، الذي يشغل المودعين منذ قرابة الشهر. فالتعميم تشوبه العديد من الثغرات، وقد أتت “المدن” على تفنيدها بأكثر من تقرير، كما أخذت رابطة المودعين على عاتقها مسؤولية التحذير من توقيع المودعين الراغبين بالاستفادة من التعميم 158 من توقيع أي مستندات أو تعهّدات للمصارف، قد تجرّدهم لاحقاً من حقوقهم القانونية بمطالبة المصارف أو مقاضاتها.

إحدى الثغرات التي لازمت التعميم 158 تمثّلت باحتجاز نحو 50 ألف دولار من أموال كل مودع تفوق وديعته هذا المبلغ أو تساويها، رهن تطبيق التعميم، في حين أن المصارف لم تتعهد الإلتزام بسداد أو تقسيط الودائع لأكثر من عام واحد مع أن مدة احتجاز المبلغ تتم على مدى 5 سنوات.
في قرار مصرف لبنان الجديد (النص الكامل) تعديل لعدة بنود في التعميم 158، من بينها مسألة احتجار جزء من الوديعة في حساب خاص، وتعديلات ترتبط بالحسابات المشتركة وأخرى بمهل التقدم بطلب الاستفادة من التعميم.

تعديلات التعميم
أدخل مصرف لبنان عدة تعديلات على التعميم 158. يرتبط التعديل الأول بمنح صاحب الحساب المتفرّع أو من يوكله أصولاً مهلة لغاية 30 أيلول 2021 لطلب فتح الحساب الخاص المتفرّع، على أن يبدأ بالاستفادة من أحكام القرار في مطلع الشهر الذي يلي تاريخ فتح الحساب.

كما يجدد مصرف لبنان تحذيره للمصارف من فرض أي التزامات أو شروط أو تعهدات أو إجراءات غير منصوص عليها في القرار، وقد أرفق مستنداً يلزم المصارف أخذ توقيع العميل الراغب بالاستفادة من التعميم 158 يجيز فيه رفع السرية المصرفية عن حسابه المتفرع الخاص فقط.

تعديل آخر أساسي أورده مصرف لبنان في قراره المرفق، يقضي بالتحويل إلى حساب المودع الراغب بالاستفادة من التعميم 158 مبلغاً قدره 50 ألف دولار أو ما دون وذلك وفقاً للمبالغ المتوافرة في حسابات صاحب الحساب، لدى المصرف المعني بالدولار الأميركي، إلا أنه يمكن لصاحب الحساب أن يطلب تحويل مبلغ قدره 10 آلاف دولار فقط إلى الحساب الخاص المتفرع للاستفادة من أحكام هذا القرار لمدة سنة ويبقى له عند انتهاء السنة، حرية طلب تحويل مبالغ إضافية إلى الحساب المذكور ضمن الحد الأقصى المشار إليه أعلاه (أي الـ50 ألف دولار) بغية الاستمرار بالاستفادة من أحكام القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق أحكامه.

كما تتعلق التعديلات الجديدة بالحسابات المشتركة. وبحسب التعديلات، يختار أصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من أحكام القرار. وفي حال قرر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى المسموح به. وفي حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه أن يستفيد من الحساب المشترك.

وفي حال استفادة شخصين أو أكثر من الحسابات المشتركة أو بالاتحاد وفقاً لأحكام هذا القرار، يتم دفع المبالغ بشكل نسبي (Prorata) أي حسب النسبة التي ستؤول لكل شخص من المبالغ المحولة إلى الحسابات الخاصة المتفرعة من الحسابات المشتركة أو بالاتحاد.

وشدد مصرف لبنان في قراره الجديد على ضرورة التزام المصارف بقيمة السحوبات المسموحة بالليرة وبسعر الصرف المعمول به في السحوبات بالليرة. وحسب ما جاء في القرار، فإن الـ400 دولار التي تُدفع بالليرة اللبنانية شهرياً إلى 400 دولار نقداً، يتم دفعها على أساس سعر صرف 12000 ليرة للدولار، ويدفع منها 50 في المئة لصاحب الحساب نقداً Banknotes و50 في المئة بواسطة البطاقات المصرفية، على أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة سنوياً ما يوازي مبلغ 4800 دولار على السعر المحدد سابقاً أي 12000 ليرة للدولار.

التعسّف واقع
وعلى الرغم من التعديلات المتتالية على التعميم 158 والتي يعمل مصرف لبنان من خلالها على مواكبة تطبيق التعميم مع الأخذ بالشكاوى التي ترد على تطبيقه، غير أن مخاطر التعميم لا تزال قائمة، والتعاميم والتوضيحات المتعددة والتحذيرات المتكررة لمصرف لبنان، لم تردع المصارف عن الاستمرار بممارساتها غير القانونية والتعسفية بحق المودعين، إن بعلم مصرف لبنان أو بغير علمه. ولم ترتدع المصارف عن إلزام المودعين الراغبين بالاستفادة من التعميم 158 بالتوقيع على تعهدات تجرّدهم الكثير من حقوقهم.

أضف إلى التعسّف الأساسي الذي يخفيه التعميم 158 ويؤكد عليه مصرف لبنان في كافة قراراته وتعديلاته ألا وهو احتساب سعر صرف منصة صيرفة المعمول به في تطبيق التعميم عند 12000 ليرة فقط للدولار، في حين أن سعر الصرف الحقيقي للدولار يبلغ حالياً نحو 20000 ليرة.

 

المصدر : عزة الحاج حسن – المدن

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى