قرارٌ هام من مصرف لبنان حول ‘السحوبات النقدية’ من المصارف

“صدر عن مصرف لبنان قرار وسيط رقم 13412 حول تعديل القرار الأساسي القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 1\12\2021.

وجاء في نص القرار:

‎إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16\12\2021 المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16\12\2021 والذي جاء في المادة الاولى منه : استثناء لأي نص تنظيمي صادر عن مصرف لبنان، يقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول المنفذة على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة “Sayrafa” في اليوم السابق وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف الشهر الجاري.

‎والمادة الثانية: على المصارف ان تقوم بدفع كامل المبالغ موضوع المادة الاولى اعلاه، أوراقاً نقدية (Banknotes)، بالدولار الاميركي لعملائها بالسعر المشار اليه اعلاه بدلا من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية والناتجة عن اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني”.

يقرر ما يأتي:

‎المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 ويستبدل بالنص التالي:

‎-يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبـق شـروطه لمدة، تنتهـي بتـاريخ 3\3\2022، قابلـة للتجديد.

‎المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13412 تاريخ 23\2\2022 لمتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 14\12\2021 المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 161.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى